____________________
زرارة عن الصادق عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال: " ليس عليهما عدة وإن دخل بهما " (1). وموثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: " ثلاثة يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت:
وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة " (2). وصحيحة حماد بن عثمان قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها، قال: ليس عليها عدة " (3). وحسنة محمد بن مسلم قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي يئست من المحيض يطلقها زوجها قال: بانت منه ولا عدة عليها " (4). وحسنة محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها " (5).
ويؤيده من جهة الاعتبار انتفاء الحكمة الباعثة على الاعتداد فيهما، وهو استعلام فراغ الرحم من الحمل، كما تنبه عليه رواية محمد بن مسلم السابقة،
وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة " (2). وصحيحة حماد بن عثمان قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها، قال: ليس عليها عدة " (3). وحسنة محمد بن مسلم قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي يئست من المحيض يطلقها زوجها قال: بانت منه ولا عدة عليها " (4). وحسنة محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها " (5).
ويؤيده من جهة الاعتبار انتفاء الحكمة الباعثة على الاعتداد فيهما، وهو استعلام فراغ الرحم من الحمل، كما تنبه عليه رواية محمد بن مسلم السابقة،