[ما جاء في الشك في الطلاق] (قلت) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته فلم يدر كم طلقها أواحدة أم اثنتين أم ثلاثا كم يكون هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (قال ابن القاسم) وأرى ان ذكر وهي في العدة أنه لم يطلق الا واحدة أو اثنتين أنه يكون أملك لها فان انقضت عدتها قبل أن يذكر فلا سبيل له إليها وان ذكر بعد انقضاء العدة أنه إنما كانت تطليقة أو تطليقتين فهذا خاطب من الخطاب وهو مصدق في ذلك (قلت) أتحفظه عن مالك قال لا (قلت) أرأيت إن لم يذكر كم طلقها ففرقت بينهما ثم تزوجها رجل بعد انقضاء عدتها ثم طلقها هذا الزوج الثاني أو مات عنها أتحل للزوج الذي لم يدر كم طلقها (قال) تحل له بعد هذا الزوج لأنه إن كان إنما طلقها واحدة رجعت عنده على اثنتين وإن كان إنما طلقها اثنتين رجعت إليه على واحدة وإن كان إنما طلقها ثلاثا فقد أحلها هذا الزوج فان طلقها هذا الزوج أيضا تطليقة واحدة فانقضت عدتها أو لم تنقض عدتها لم يحل له أن ينكحها الا بعد زوج لأنه لا يدرى لعل طلاقه إياها إنما كان تطليقتين فقد طلق أخرى فهذا لا يدرى لعل الثلاث إنما وقعت بهذه التطليقة التي طلق فان تزوجت بعد ذلك زوجا آخر فمات أو طلقها فانقضت عدتها فتزوجها الزوج الأول فطلقها أيضا تطليقة انه لا يحل له أن ينكحها الا بعد زوج أيضا لأنه لا يدرى لعل الطلاق الأول إنما كان تطليقة واحدة والطلاق الثاني إنما كان تطليقة ثانية وان هذه الثالثة فهو لا يدرى لعل هذه التطليقة الثالثة فلا يصلح له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره (قلت) فان نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها هذا الزوج الثالث ثم تزوجها هذا الزوج الأول أيضا (قال) ترجع إليه على تطليقة أيضا بعد الثلاثة الأزواج إلا أن يبت طلاقها وهي تحته في أي نكاح كان (قال) فان بت طلاقها فيه ثم تزوجت بعده زوجا ثم رجعت إليه رجعت على طلاق مبتدأ (قلت) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فقالت المرأة قد دخلت الدار وكذبها الزوج (قال) أما في القضاء فلا يقضى
(١٣)