تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٧٣
التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ويواقع.
(242) 61 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال: نعم.
(243) 162 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن علي بن عمران السقاء عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى واحد فقال: تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها.
ومن طلق امرأته وهو سكران أو معتوه أو مغلوب على عقله لم يقع طلاقه.
(244) 163 روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم والبرقي عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج أيجوز ذلك له وهو على حاله؟ قال: لا يجوز له.
(245) 164 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه فقال: لا يجوز قال:
وسألته عن طلاق المعتوه فقال: وما هو؟ قلت: الا حمق الذاهب العقل قال: لا يجوز قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا.
(246) 165 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم

- ٢٤٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٠ - ٢٤٣ - الكافي ج ٢ ص ١٠٥ - ٢٤٥ - الكافي ج ٢ ص ١١٩ وفيه صدر الحديث
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست