____________________
ثم حصرهم الطلاق البدعي في الثلاثة المذكورة مع الحكم ببطلانها يقتضي كون الطلاق الباطل أعم من البدعي، فإن طلاق من لم يشهد عليه. شاهدين (1) ومن طلق بالكناية (2) وشبه ذلك خارج عن البدعة مع كونه باطلا. وينبغي أن يكون الطلاق أزيد من مرة مترتبا بدون الرجعة من قسم الباطل لا من أقسام البدعة، وتخصيص البدعة بالثلاث المرسلة التي يراها العامة (3) وحرمها قوم منهم، لأن الطلاق الثاني المترتب يستند بطلانه إلى فقد شرط وهو تعلقه بغير الزوجة، وأما كون التلفظ بالصيغة حينئذ محرما فلا دليل عليه. ومجرد التشريع بذلك أو تقييده باعتقادا (4) الشرعية (5) يشترك فيه جميع الأقسام المحكوم ببطلانها خارجا عن الثلاثة.
وبقي في عبارة المصنف بحث آخر، وهو أنه قيد هنا بدعية طلاق الحائض بكونها مدخولا بها والزوج حاضرا معها أو غائبا دون المدة المشترطة، ولم يذكر اشتراط كونها حائلا كما صنع فيما سبق (6). وفي باب الحيض (7) اقتصر على الشرطين أيضا. وهو أجود من التقييد بكونها حائلا أيضا، لأنه لا يرى جواز حيض الحامل فلا يفتقر إلى الاحتراز عنه. ولكنه في شرائط الطلاق في
وبقي في عبارة المصنف بحث آخر، وهو أنه قيد هنا بدعية طلاق الحائض بكونها مدخولا بها والزوج حاضرا معها أو غائبا دون المدة المشترطة، ولم يذكر اشتراط كونها حائلا كما صنع فيما سبق (6). وفي باب الحيض (7) اقتصر على الشرطين أيضا. وهو أجود من التقييد بكونها حائلا أيضا، لأنه لا يرى جواز حيض الحامل فلا يفتقر إلى الاحتراز عنه. ولكنه في شرائط الطلاق في