ولو أكره على القتل فالقصاص على القاتل، لا المكره.
وكذا لو أمره بالقتل، فالقصاص على المباشر ويحبس الآمر أبدا.
ولو كان المأمور عبده، فقولان، أشبههما أنه كغيره. والمروي: يقتل به السيد. قال في الخلاف: إن كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية على المولى.
ولو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس، أما لو جرحه وقتله، فقولان: أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس، والآخر: يدخل.
وفي (النهاية). إن فرقه لم يدخل، ومستندها رواية محمد بن قيس.
وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا.
مسائل من الاشتراك:
(الأولى): لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع، ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته.
وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي وإن فضل منهم كان له.
(الثانية): يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس. فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع ويرد فاضل الدية. وله قطع البعض ويرد عليهم الآخرون.
(الثالثة): لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا ولا رد إذ لا فاضل لهما.
ولو كان أكثر رد الفاضل إن قتلهن. وإن قتل بعضا رد البعض الآخر.
ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما ويختص الرجل بالرد. والمفيد:
جعل الرد أثلاثا. ولو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته. ولو قتل المرأة فلا رد له وله مطالبة الرجل بنصف الدية.
(الرابعة): لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا، قال في (النهاية) له قتلهما