____________________
لو باع ابتداء مالك النصف نصف العين مطلقا انصرف إلى نصيبه. ووجهوه: بأن اللفظ من حيث هو وإن تساوت نسبته إلى النصفين إلا أنه من خارج قد ترجح انصرافه إلى النصف المملوك للبائع، نظرا إلى أن إطلاق البيع إنما يحمل على المتعارف في الاستعمال، وهو البيع الذي يترتب عليه انتقال الملك بفعل المتعاقدين، ولا يجري ذلك إلا في المملوك، بخلاف الاقرار فإنه إخبار عن ملك الغير بشئ فيستوي فيه ما هو ملكه وملك غيره، وحينئذ فاللازم هنا أن ينصرف الصلح إلى نصيب المقر له خاصة، فيصح في جميع الحصة بجميع العوض، وتبقى المنازعة بين الآخر والمتشبث.
هذا إن وقع الصلح على النصف مطلقا، أو النصف الذي هو ملك المقر له، أما لو وقع على النصف الذي أقر به المتشبث توجه قول الجماعة، لأن الاقرار منزل على الإشاعة، والصلح وقع على المقر به، فيكون تابعا له فيها، وعلى هذا ينبغي حمل كلامهم، لئلا ينافي ما ذكروه من القاعدة التي ذكرناها.
وهذا توجيه حسن لم ينبهوا عليه، وإنما ذكر الشهيد - رحمه الله - في بعض تحقيقاته احتمال انصراف الصلح إلى حصة المقر له من غير مشاركة الآخر مطلقا، وتبعه عليه الشيخ علي (1) (رحمه الله).
وربما فرق في مسألة الإرث بين كون الصلح قبل قبض التركة وبعده، لأن الحاصل منها قبل القبض هو المحسوب تركة بالنسبة إلى الورثة، والتالف لا يحسب عليهم، وكأنه لم يكن، وامتناع الوصول إليه كتلفه في هذا الحكم. وهذا الفرق إنما يتم فيما لو قبض أحد الوارثين شيئا من أعيان التركة أو باعه. أما الصلح فيبنى على ما لو صالح أحد الشريكين في الدين على حقه فيه هل يختص أم لا؟
والظاهر الاختصاص، لأن الذاهب لا يخرج عن كونه حقا له، والصلح لم يقع على عين خاصة حتى يشتركا في عوضها، وإنما وقع على حقه، وهو أمر يمكن نقله
هذا إن وقع الصلح على النصف مطلقا، أو النصف الذي هو ملك المقر له، أما لو وقع على النصف الذي أقر به المتشبث توجه قول الجماعة، لأن الاقرار منزل على الإشاعة، والصلح وقع على المقر به، فيكون تابعا له فيها، وعلى هذا ينبغي حمل كلامهم، لئلا ينافي ما ذكروه من القاعدة التي ذكرناها.
وهذا توجيه حسن لم ينبهوا عليه، وإنما ذكر الشهيد - رحمه الله - في بعض تحقيقاته احتمال انصراف الصلح إلى حصة المقر له من غير مشاركة الآخر مطلقا، وتبعه عليه الشيخ علي (1) (رحمه الله).
وربما فرق في مسألة الإرث بين كون الصلح قبل قبض التركة وبعده، لأن الحاصل منها قبل القبض هو المحسوب تركة بالنسبة إلى الورثة، والتالف لا يحسب عليهم، وكأنه لم يكن، وامتناع الوصول إليه كتلفه في هذا الحكم. وهذا الفرق إنما يتم فيما لو قبض أحد الوارثين شيئا من أعيان التركة أو باعه. أما الصلح فيبنى على ما لو صالح أحد الشريكين في الدين على حقه فيه هل يختص أم لا؟
والظاهر الاختصاص، لأن الذاهب لا يخرج عن كونه حقا له، والصلح لم يقع على عين خاصة حتى يشتركا في عوضها، وإنما وقع على حقه، وهو أمر يمكن نقله