____________________
الضمان عندنا ناقل للمال من ذمة المضمون إلى ذمة الضامن، لا ضام لذمته إلى ذمته.
ومخالفونا جعلوه بمعنى الضم، كما قد سمعته غير مرة.
وحينئذ فنقول: إذا كان لشخص على اثنين دين، ولنفرضه كما فرضه الشيخ (1) (رحمه الله) ألفا، على كل واحد خمسمائة، فإذا كفل كل واحد منهما صاحبه، أي ضمن ما عليه، فلا يخلو: إما أن يقترنا أو يتلاحقا. وعلى التقديرين: إما أن يجيز المضمون له الضمانين أو أحدهما، أو لا يجيزهما. ثم إما أن نقول بكون الضمان ناقلا أو ضاما.
فإن أجاز الضمانين وكانا متلاحقين اجتمع الجميع في ذمة الأخير. وإن كانا مقترنين انتقل ما في ذمة كل واحد منهما إلى ذمة الآخر، وبقي الأمر كما لو لم يجزهما، في استحقاقه في ذمة كل واحد خمسمائة. وإن أجاز أحدهما خاصة صار الجميع في ذمة من أجاز ضمانه، النصف بالأصالة والآخر بالضمان. وعلى مذهب مخالفينا لو أجاز ضمانهما صار مخيرا في مطالبة كل منهما بالألف.
ثم لو أحال صاحب الحق عليهما ثالثا بالألف، وقد ضمنا وأجاز ضمانهما، فعندنا يأخذ من كل واحد خمسمائة، لعدم تأثير الضمان من هذه الحيثية. وأما من جعله ضامنا فاختلفوا هنا، فبعضهم (2) منع من هذه الحوالة، لأنه لم يكن له إلا مطالبة واحد منهما، فلا يستفيد بالحوالة زيادة، كما لا يستفيد زيادة قدر وصفه. وبعضهم (3) جوز ذلك للأصل، ولعدم اعتبار هذا الارتفاق في المنع، كما لو أحاله على من هو
ومخالفونا جعلوه بمعنى الضم، كما قد سمعته غير مرة.
وحينئذ فنقول: إذا كان لشخص على اثنين دين، ولنفرضه كما فرضه الشيخ (1) (رحمه الله) ألفا، على كل واحد خمسمائة، فإذا كفل كل واحد منهما صاحبه، أي ضمن ما عليه، فلا يخلو: إما أن يقترنا أو يتلاحقا. وعلى التقديرين: إما أن يجيز المضمون له الضمانين أو أحدهما، أو لا يجيزهما. ثم إما أن نقول بكون الضمان ناقلا أو ضاما.
فإن أجاز الضمانين وكانا متلاحقين اجتمع الجميع في ذمة الأخير. وإن كانا مقترنين انتقل ما في ذمة كل واحد منهما إلى ذمة الآخر، وبقي الأمر كما لو لم يجزهما، في استحقاقه في ذمة كل واحد خمسمائة. وإن أجاز أحدهما خاصة صار الجميع في ذمة من أجاز ضمانه، النصف بالأصالة والآخر بالضمان. وعلى مذهب مخالفينا لو أجاز ضمانهما صار مخيرا في مطالبة كل منهما بالألف.
ثم لو أحال صاحب الحق عليهما ثالثا بالألف، وقد ضمنا وأجاز ضمانهما، فعندنا يأخذ من كل واحد خمسمائة، لعدم تأثير الضمان من هذه الحيثية. وأما من جعله ضامنا فاختلفوا هنا، فبعضهم (2) منع من هذه الحوالة، لأنه لم يكن له إلا مطالبة واحد منهما، فلا يستفيد بالحوالة زيادة، كما لا يستفيد زيادة قدر وصفه. وبعضهم (3) جوز ذلك للأصل، ولعدم اعتبار هذا الارتفاق في المنع، كما لو أحاله على من هو