الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٨٣
الأرض مما لا يكال فإن العمل فيه أن يرسل (21) إليه من ينظر كل صنف منه، فإذا لم يشك المرسل وصاحب المال أن كل صنف من ذلك الثمر يبلغ إذا بيع مائتي درهم قفلة أخذ منه عشرة أو نصف عشره على قدر شرب أرضه، فيؤخذ من كل ثمرة زكاتها، ولا يؤخذ فيها ذهب ولا فضة، وإن قصر مبلغ كل صنف من ذلك عن مائتي درهم لم يؤخذ من صاحب ذلك الصنف المقصر في ذلك الصنف شئ، فهذا أحسن ما أرى من العمل في مثل هذه الأشياء التي لا تكال. باب القول في زكاة البطيخ والقثاء وغير ذلك مما يأتي ثمره شيئا بعد شئ لا يوقف على كل شئ منها ولا يحصى قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أحسن ما أرى من العمل في تزكية ما لم يكن خروجه كله معا، مما ذكرنا من هذه الأصناف التي يأتي بعضها بعد ذهاب بعض ولا يمكن حبس أولها على آخرها، أن يوكل بما يخرج منها وكيل يعرف ذلك، ويحصيه أو يستأمن على ذلك صاحبه إن كان أمينا، (22) ويترك عنده إذا علم منه الأداء لما يجب عليه والاحتياط على نفسه لله فيه، فإن اتهم أستحلف على ما يتهم عليه حتى إذا استقصى بيع ثمره نظر إلى ما حصل من ثمنه، فإن كان مائتي درهم أخذ منه في ذلك العشر أو نصف العشر، وإن كان ثمن ذلك أكثر من المائتين فعلى حساب ذلك، وإن كان أقل من المائتين لم يؤخذ منه زكاة.

(21) في نسخة: ان يبعث.
(22) ورجي عنده الأداء.
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست