الحوالة، وأبرأه منه، لم يكن له رجوع عليه، ضمن ذلك المال المحال به عليه، أو لم يضمن. فإن لم يقبل الحوالة إلا بعد ضمان المحال عليه، ولم يضمن من أحيل عليه ذلك، كان له مطالبة المديون، ولم تبرأ ذمته بالحوالة. وإن انكشف لصاحب المال: أن الذي أحيل عليه به غير ملي بالمال (1) بطلت الحوالة، وكان له الرجوع على المديون بحقه عليه.
وإذا كان الضامن مليا بما ضمن في وقت ضمانه، وقبل المضمون له ضمانه، ثم عجز بعد ذلك عما ضمن، لم يكن للمضمون له الرجوع على المضمون عنه، وإنما يرجع عليه إذا لم يكن الضامن مليا في وقت الضمان، فظن أنه ملي به على ما قدمناه.
ولا يصح ضمان مال ولا نفس أحد إلا بأجل معلوم.
ومن ضمن لغيره نفس إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفوس، ثم لم يأت به في الأجل، كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون (2)، أو يخرج إليه مما عليه.
ومن خلى غريما لرجل من يده قهرا وإكراها (3) كان ضامنا لما عليه. فإن خلاه بمسألة أو شفاعة لم يكن عليه ضمان، إلا أن يضمن ما عليه، ويشترط القيام به عند تخليته.
ومن خلى قاتلا من يد ولي المقتول بالجبر على تخليته كان ضامنا لدية المقتول، إلا أن يرد القاتل إلى الولي، ويمكنه منه.
وضمان المجهول لازم كضمان المعلوم حتى يخرج منه بحسب ما تقوم به البينة للمضمون له، أو يحلف عليه.