أصحابنا ومن ذلك الأسير والمحبوس في مطمورة إذا اشتبهت عليه الشهور وقد سبق بيانه مبسوطا والله تعالى أعلم * ولو قال ليلة الثلاثين من شعبان أصوم غدا نفلا إن كان من شعبان والا فمن رمضان ولم يكن امارة ولا غيرها فصادف شعبان صح صومه نفلا لان الأصل بقاء شعبان صرح به المتولي وغيره وان صادف رمضان فقد ذكرنا انه لا يصح فرضا ولا نفلا والله تعالى أعلم * ولو كان عليه قضاء فقال أصوم غدا عن القضاء أو تطوعا لم يجزئه غن القضاء بلا خلاف لأنه لم يجزم به ويصح نفلا إذا كان في غير رمضان * هذا مذهبنا وبه قال محمد بن الحسن وقال أبو يوسف يقع عن القضاء والله تعالى اعلم * {ومن دخل في الصوم ونوى الخروج منه بطل صومه لأن النية شرط في جميعه فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية فبطل وإذا بطل البعض بطل الجميع لأنه لا ينفرد بعضه عن بعض ومن أصحابنا من قال لا يبطل لأنه عبادة تتعلق الكفارة بجنسها فلم تبطل بنية الخروج كالحج والأول أظهر لان الحج لا يخرج منه بما يفسده والصوم يخرج منه بما يفسده فكان كالصلاة} * {الشرح} قوله تتعلق الكفارة بجنسها احتراز من الصلاة (وقوله) يخرج من الصوم بما يفسده ولا يخرج من الحج بما يفسده معناه أنه إذا أبطل الصوم بالاكل أو غيره صار خارجا منه فلو جامع بعده في هذا اليوم لا كفارة عليه وإن كان آثما بهذا الجماع لأنه كان يجب عليه إمساك بقية النهار ولكن وجوب الامساك لحرمة اليوم والكفارة إنما تجب على من أفسد الصوم بالجماع وهذا لم يفسد بجماعه صوما (واما) الحج فإذا أفسده بالجماع لم يخرج منه بالافساد بل حكم احرامه باق وإن كان عليه القضاء فلو قتل بعد صيد أو تطيب أو لبس أو فعل غير ذلك من محظورات الاحرام لزمته الفدية لكونه لم يخرج منه بل هو محرم كما كان فهذا مراد المصنف بالفرق بينهما وهما مفترقان في الخروج وعدمه متفقان في وجوب المضي في فاسدهما (واما) حكم المسألة فإذا دخل في صوم ثم نوى قطعه فهل يبطل فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) عند المصنف والغوى وآخرين بطلانه (وأصحهما) عند الأكثرين لا يبطل وقد سبق بيانه في أوائل باب صفة الصلاة وذكرنا هناك ما يبطل بنية الخروج ومالا يبطل وما اختلفوا فيه وسبق أيضا في باب نية الوضوء * هذا إذا جزم بنية الخروج في الحال فلو تردد في الخروج منه أو علق الخروج على دخول زيد مثلا فالمذهب وبه قطع الأكثرون لا يبطل وجها واحدا (والثاني) على الوجهين فيمن جزم بالخروج فان قلنا في التعليق انه لا يبطل فدخل زيد في أثناء النهار هل يبطل فيه وجهان (الصحيح) لا يبطل
(٢٩٧)