الصوم للإفساد.
والجواب: التعريض للإفساد مشكوك فيه، ولا يثبت التحريم بالشك.
أما من يملك إربه كالشيخ الكبير، فالأقرب انتفاء الكراهة في حقه - وبه قال أبو حنيفة والشافعي (1) - لما رواه العامة أن رجلا قبل امرأته، فأرسلت فسألت النبي صلى الله عليه وآله، فأخبرها النبي عليه السلام، أنه يقبل وهو صائم، فقال الرجل: إن رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس مثلنا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وقال: (إني أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي) (2).
ومن طريق الخاصة: أن الباقر. عليه السلام سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: " إني أخاف عليه، فليتنزه عن ذلك، إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه " (3).
وظاهر كلام الشيخ في التهذيب الكراهة مطلقا (4)، وبه قال مالك (5) - وعن أحمد روايتان (6) - لأن النبي صلى الله عليه وآله، أعرض عن عمر بمجرد القبلة مطلقا (7).
وهو استناد إلى منام أو لوجود الشهوة عند عمر.
إذا عرفت هذا، فلو قبل، لم يفطر إجماعا، فإن أنزل، وجب عليه