والشافعي قول قديم - كقول الزهري - إنه يصح في كل جامع وغير جامع (1) وقال المفيد رحمه الله: لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم، وقد روي: أنه لا يكون إلا في مسجد جمع فيه نبي أو وصي، والمساجد التي جمع فيها نبي أو وصي هي أربعة مساجد (2). وعد ما اخترناه.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز إلا في مسجد يجمع فيه (3).
وعن حذيفة: أنه لا يصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة:
المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول عليه السلام (4).
لنا: أن الاعتكاف عبادة شرعية، فيقف على مورد النص، والذي وقع عليه الاتفاق ما قلناه.
ولأن عمر بن يزيد سأل الصادق عليه السلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة