وعن مالك رواية أخرى أنه لا يكون أقل من عشرة أيام (1).
لنا: ما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (لا اعتكاف إلا بصوم) (2) والصوم لا يقع في أقل من يوم، فبطل قول الشافعي ومن وأفقه.
وأما التقدير بالثلاثة: فلأن الاعتكاف في اللغة هو اللبث المتطاول وفي الشرع قيد بالعبادة، ولا يصدق ذلك بجواز واحد، لأن التقدير بيوم لا مماثل له في الشرع، والتقدير بعشرة سيأتي إبطاله، فتتعين الثلاثة، كصوم كفارة اليمين وكفارة بدل الهدي وغير ذلك من النظائر.
ولقول الصادق عليه السلام: " لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام " (3).
واحتجاج الشافعي: بأن الاعتكاف لبث، وهو يصدق في القليل والكثير 4، وأبو حنيفة: بأن من شرطه الصوم، وأقله يوم (4). ومالك: بأن النبي صلى الله عليه وآله، كان يعتكف العشر الأواخر (6)، باطل: بأن الاعتكاف في اللغة هو اللبث الطويل، والأصل بقاء الوضع، قد بينا إنه لا