ومسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد البصرة " (1).
ولأن الاعتكاف يتعلق به أحكام شرعية من أفعال وتروك، والأصل عدم تعلقها بالمكلف إلا مع ثبوت المقتضي ولم يوجد.
احتج المفيد: بقول أمير المؤمنين عليه السلام: " لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو في مسجد جامع " (2).
واحتج ابن أبي عقيل: بقوله تعالى: " وأنتم عاكفون في المساجد " (3).
ولقول الصادق عليه السلام: " لا اعتكاف إلا بصوم وفي المصر (4) الذي أنت فيه " (5).
واحتج أبو حنيفة: بقوله عليه السلام: (كل مسجد له إمام ومؤذن يعتكف فيه) (6).
ولأنه قد يأتي عليه الجمعة، فإن خرج، أبطل اعتكافه، وربما كان واجبا، وإن لم يخرج، أبطل جمعته، فحينئذ يجب المسجد الذي يصلي فيه جمعه.
والجواب: أن قول أمير المؤمنين عليه السلام: " أو في مسجد جامع " مطلق، وما قلناه مقيد، فيحمل عليه، جمعا بين الأدلة.