علي: مثل قولنا.
وروي عن عبد الله بن مسعود مثل قول الشافعي.
ولنا أن أحد ركني الصوم، وهو الامساك عن الجماع، شرط في باب الاعتكاف، فكذلك الركن الآخر، وهو الامساك عن الأكل والشرب ، وهذا لان الاعتكاف مجاورة بيت الله تعالى، والاعراض عن الدنيا، والاشتغال بخدمة المولى، وهذا لا يتحقق بدون ترك قضاء الشهوتين إلا بقدر ما فيه ضرورة، وهو الأكل والشرب في الليالي، ولا ضرورة في الجماع.
وينبني على هذا الأصل أن الاعتكاف لا يجوز في الليل وحده، عندنا، خلافا للشافعي، لأن الصوم شرط الاعتكاف أو ركنه على ما ذكرنا، ولا وجود للشئ بدون ركنه وشرطه.
وأما إذا أوجب الاعتكاف أياما: يدخل الليل تبعا، فلا يشترط له شرط الأصل.
وعند الشافعي: الصوم ليس بشرط، فيكون الليل والنهار سواء.
ومنها: أن الامساك عن الجماع شرط: قال الله تعالى: * (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) *.
منها - أن لا يصح الاعتكاف من الرجال إلا في مسجد يصلى فيه بالجماعة. وأصله قوله تعالى: * (وأنتم عاكفون في المساجد) * وأما المرأة: فقد ذكر ههنا وقال: لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها، ولا ينبغي أن تخرج من المنزل في الاعتكاف.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أن للمرأة أن تعتكف في مسجد