ج - قد بينا (1) أن القبلة بشهوة واللمس كذلك متعمدا مفسدان للاعتكاف - خلافا (2) لأحد قولي الشافعي (3) - لأنها مباشرة محرمة في الاعتكاف، فأشبهت الجماع.
والثاني (4): لأنها مباشرة لا تبطل الحج فلا تبطل الاعتكاف، كالقبلة بغير شهوة (5).
وما موضع القولين؟ للشافعية ثلاث طرق:
أحدها: أن القولين فيما إذا أنزل، فأما إذا لم ينزل لم يبطل الاعتكاف بلا خلاف، كالصوم.
وثانيها: أن القولين فيما إذا لم ينزل، أما إذا أنزل بطل اعتكافه بلا خلاف، لخروجه عن أهلية الاعتكاف بالجنابة.
وثالثها - وهو الأظهر عندهم -: طرد القولين في الحالين.
والفرق على أحد القولين فيما إذا لم ينزل بين الاعتكاف والصوم: أن هذه الاستمتاعات في الاعتكاف محرمة لعينها، وفي الصوم ليست محرمة لعينها، بل لخوف الإنزال، ولهذا يترخص فيها إذا أمن أن لا تحرك القبلة شهوته.
فحصل من هذا للشافعي ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها لا تفسد الاعتكاف، أننزل أو لم ينزل.