لا حرج عليهن أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد " (1).
إذا عرفت هذا، فالصدقة بما تضمنته الرواية واجبة.
ولو خافتا على الولد من الصوم، أفطرتا إجماعا، لأنه ضرر على ذي نفس آدمي محترم، فأشبه الصائم نفسه. ويجب عليهما القضاء مع زوال العذر، وعليهما الصدقة عن كل يوم بمد من طعام، ذهب إليه علماؤنا والشافعي وأحمد (2) - إلا أنه يقول: مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير (3) - وبه قال مجاهد (4) لقوله تعالى: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " (5).
قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا س. رواه العامة (6).
ومن طريق الخاصة: ما تقدم من حديث محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (7)، فإنه عليه السلام سوغ لهما الإفطار مطلقا، وأوجب عليهما القضاء والصدقة، وهو يتناول ما إذا خافتا على الولد كما يتناول ما إذا خافتا على