شيئا، استأنف.
وإن كان أفطر لعذر من مرض أو حيض وشبهه، لم ينقطع تتابعه، بل ينتظر زوال العذر ثم يتم صومه، عند علمائنا - وبه قال الشافعي في الحيض، أما المرض فله قولان (1) - لمساواة المرض الحيض في كونه عذرا، فتساويا في سقوط التتابع.
ولاشتماله على الضرر وربما تجدد عذر آخر فيستمر التكليف، وهو مشقة عظيمة.
ولأن رفاعة سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض، قال: " يبني عليه، الله حبسه " قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها؟
قال: " تقضيها " قلت: فإنها قضتها ثم يئست من الحيض، قال: " لا تعيدها أجزأها " (2).
ولو أفطر في الشهر الأول أو بعد إكماله قبل أن يصوم من الثاني شيئا لغير عذر، استأنف، بإجماع فقهاء الإسلام، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف.
ولو صام من الشهر الثاني شيئا بعد الشهر الأول ولو يوما ثم أفطر، جاز له البناء، سواء كان لعذر أو لغير عذر، عند علمائنا كافة - خلافا للعامة كافة (3) - لأنه يصوم بعض الشهر الثاني عقيب الأول تصدق المتابعة، لأنها أعم من المتابعة بالكل أو بالبعض، والأعم من الشيئين صادق عليهما، فيخرج عن العهدة بكل واحد منهما.