أمضاها وإن شاء حبسها) (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه جميل بن دراج - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان: " إنه بالخيار إلى زوال الشمس، وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار " (2).
وقال أبو حنيفة: يجب المضي فيه، ولا يجوز الإفطار إلا لعذر، فإن أفطر قضاه (3).
وروي عن محمد أنه إذا دخل على أخ فحلف عليه، أفطر وعليه القضاء (4).
وقال مالك: يجب بالدخول فيه، ولا يجوز له الخروج عنه إلا لعذر، وإذا خرج منه لعذر لا يجب القضاء - وبه قال أبو ثور (5) - لأن عائشة قالت:
أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا حيس، فأفطرنا، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: (اقضيا يوما مكانه) (6).
لأنها عبادة تلزم بالنذر، فلزمت بالشروع فيها كالحج والعمرة (7).
والخبر ضعيف عند المحدثين (8)، ومحمول على الاستحباب.