أنفسهما.
وتتصدقان بما تقدم (1) في الشيخ والشيخة، لأنه جبر لإخلالهما بالصوم مع القدرة عليه.
والقول الثاني للشافعي: إن الكفارة تجب على المرضع دون الحامل - وهو رواية عن أحمد (2)، وبه قال الليث بن سعد - لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها، بخلاف الحامل.
ولأن الحمل متصل بالحامل، فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها (3).
والفرق لا يقتضي سقوط القضاء مع ورود النص به، وهو: الآية والأحاديث.
وقال أبو حنيفة: لا تجب عليهما كفارة - وهو مذهب الحسن البصري وعطاء، الزهري وربيعة والثوري والأوزاعي وأبي ثور وأبي عبيد بن داود والمزني وابن المنذر - لأن أنس بن مالك روى عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال:
(إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم) (4).
ولأنه فطر أبيح لعذر، فلم تجب به كفارة كالمريض (5).