{الشرح} حديث عائشة رواه مسلم بمعناه وسنذكر لفظه مع غيره من الأحاديث في فرع مذاهب العلماء ومعنى فرضت الصوم نويته قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى إذا دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له اتمامهما لقوله تعالى " ولا تبطلوا أعمالكم " وللخروج من خلاف العلماء فان خرج منهما بعذر أو بغير عذر لم يحرم عليه ذلك ولا قضاء عليه لكن يكره الخروج منهما بلا عذر لقوله تعالي " ولا تبطلوا أعمالكم " هذا هو المذهب وفيه وجه حكاه الرافعي أنه لا يكره الخروج بلا عذر ولكنه خلاف الأولى (وأما) الخروج منه بعذر فلا كراهة فيه بلا خلاف ويستحب قضاؤه سواء خرج بعذر أم بغيره لما سنذكره من الأحاديث واختلاف العلماء في وجوب القضاء والاعذار معروفة (منها) ان يشق على ضيفه أو مضيفه صومه فيستحب ان يفطر فيأكل معه لقوله صلى الله عليه وسلم " وان لزوارك عليك حقا " ولقوله صلى الله عليه وسلم " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه " رواهما البخاري ومسلم (وما) الحديث المروى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم " من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا باذنهم " فرواه الترمذي وقال حديث منكر (واما) إذا لم يشق على ضيفه أو مضيفه صومه التطوع فالأفضل بقاؤه وصومه وسنوضح المسألة بأبسط من هذا حيث ذكرها المصنف والأصحاب في باب الوليمة إن شاء الله تعالى (وأما) إذا دخل في حج تطوع أو عمرة تطوع فإنه يلزمه اتمامهما بلا خلاف فان افسدهما لزمه المضي في فاسدهما ويجب قضاؤهما بلا خلاف *
(٣٩٣)