وقال أحمد: يطعم مدا من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير (1) لما رواه العامة عن ابن عباس " قال: الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكينا (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل - كبير يضعف عن صوم شهر رمضان، فقال:
" يتصدق بما يجزئ عنه طعام مسكينين لكل يوم " (3).
وقال المفيد (4) - رحمه الله - والسيد المرتضى (5) وأكثر علمائنا (6): لا تجب الكفارة مع العجز - وبه قال مالك وأبو ثور وربيعة ومكحول (7)، وللشافعي قولان (8)، كالمذهبين - لأنه ترك الصوم لعجزه، فلا يجب به الإطعام، كما لو ترك لمرضه.
والفرق ظاهر.
أما لو لم يتمكن من الصوم البتة، فإنه يسقط عنه الكفارة. ولو عجز عن الكفارة، سقطت أيضا.
إذا عرفت هذا، فقد اختلف قول الشيخ - رحمه الله - في قدر الكفارة،