قضتا وافتدتا عن كل يوم مدا وفيه قول آخر انه لا يجب كالمريض وهل يلحق بهما الافطار بالعدوان ومن أنقذ غيره من الهلاك وافتقر إلى الافطار فيه وجهان} * الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما كالمريض وإن لم يخفا من الصوم الا على الولد فلهما الافطار وعليهما القضاء وفى الفدية ثلاثة أقوال (أصحها) وبه قال احمد أنها تجب لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالي (وعلى الذين يطيقونه فدية) انه منسوخ الحكم الا في حق الحامل والمرضع وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وافتدتا " (1) (والثاني) انه تستحب لهما الفدية ولا تجب وبه قال أبو حنيفة والمزني واختاره القاضي الروياني في الحلية ووجهه تشبيه الحامل بالمريض لان الضرر الذي يصيب الولد يتأدى إليها وتشبيه المرضع بالمسافر لأنهما يفطران لئلا يمنعهما الصوم عما هما بصدده وهو الارضاع في حق هذه والسفر في حق ذاك وقد يشبهان معا بالمريض والمسافر من حيث إن الافطار مانع لهما والقضاء يكفي تداركا (والثالث) وبه قال مالك انها تحب على المرضع دون الحامل لان المرضع لا تخاف على نفسها والحامل تخاف بتوسط الخوف على الولد فكانت كالمريض ويحكى القول الأول عن الام والقديم والثاني عن رواية حرملة والثالث عن البويطي وإذا فرعنا على الأصح فلا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد في أصح الوجهين
(٤٦٠)