وقال الباقر عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو يشهد عليه عدل من المسلمين، فإن غم عليكم، فعدوا ثلاثين ثم أفطروا " (1).
وقال الثوري: إن رؤي قبل الزوال، فهو لليلة الماضية، وإن رؤي بعده، فهو للمستقبلة (2). وبه قال يوسف (3).
وقال أحمد: إن كان في أول شهر رمضان، وكان قبل الزوال، فهو للماضية، وإن كان في هلال شوال، فروايتان: إحداهما: أنها كذلك، والثانية: للمستقبلة، لقوله عليه السلام: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) وقد رأوه، فيجب الصوم والفطر.
ولأن ما قبل الزوال أقرب إلى الماضية (4).
والمراد في الخبر: إذا رأوه عشية، بدليل ما لو رؤي بعد الزوال، يلزمه قضاء ذلك اليوم، لأن ما كان لليلة المقبلة في آخره فهو لها في أوله، كما لو رؤي بعد العصر.