ذلك بمن اكترى دابة لزمه الكراه بنقد البلد المنتقل عنه.
وإن عممنا الحكم سائر (1) البلاد، فعلى أهل البلدة المنتقل إليها موافقته إن ثبت عندهم حال البلدة المنتقل عنها إما بقوله، لعدالته، أو بطريق آخر، وعليهم قضاء اليوم الأول.
ج - لو سافر من البلدة التي يرى (2) فيها الهلال ليلة الجمعة إلى التي يرى فيها الهلال ليلة السبت، ورؤي هلال شوال ليلة السبت، فعليهم التعييد معه وإن لم يصوموا إلا ثمانية وعشرين يوما، ويقضون يوما.
وعلى قياس الوجه الأول لا يلتفتون إلى قوله: رأيت الهلال، وإن قبل في الهلال قول عدل.
وعلى عكسه لو سافر من حيث لم ير فيه الهلال إلى حيث رؤي، فيعيدوا التاسع والعشرين من صومه، فإن (4) عممنا الحكم، وقلنا: حكمه حكم البلد المنتقل إليه، عيد معهم، وقضى يوما، وإن لم نعمم الحكم وقلنا: إنه بحكم البلد المنتقل عنه، فليس له أن يفطر.
د - لو رؤي الهلال في بلد، فأصبح الشخص معيدا، وسارت به السفينة، وانتهى إلى بلدة على حد البعد، فصادف أهلها صائمين، احتمل أن يلزمه إمساك بقية اليوم حيث قلنا: إن كل بلدة لها حكمها، وعدمه، لأنه لم يرد فيه أثر، ويجزئه اليوم الواحد، وإيجاب إمساك بعضه بعيد.
ولو انعكس الحال، فأصبح الرجل صائما، وسارت به السفينة إلى حيث عيدوا، فإن عممنا الحكم أو قلنا: إن حكمه حكم البلدة المنتقل إليها، أفطر، وإلا فلا.
وإذا أفطر، قضى يوما، لأنه لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما.