(فصل) وان لم يغلب على ظن الأسير دخول رمضان فصام لم يجزئه وان وافق الشهر لأنه صامه على الشك فلم يجزئه كما لو نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وان غلب على ظنه من غير امارة فقال القاضي عليه الصيام ويقضي إذا عرف الشهر كالذي خفيت عليه دلائل القلة ويصلي على حسب حاله ويعيد، وذكر أبو بكر فيمن خفيت عليه دلائل القبلة هل يعيد؟ على وجهين كذلك يخرج على قوله ههنا، وظاهر كلام الخرقي انه يتحرى فمتى غلب على ظنه دخول الشهر صح صومه وان لم يبن على دليل لأنه ليس في وسعه معرفة الدليل ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وقد ذكرنا مثل هذا في القبلة (فصل) وإذا صام تطوعا فوافق شهر رمضان لم يجزئه نص عليه أحمد وبه قال الشافعي، وقال أصحاب الرأي يجزئه وهذا ينبني على تعيين النية لرمضان وقد مضى القول فيه (مسألة) قال (ولا يصام يوما العيدين ولا أيام التشريق لا عن فرض ولا عن تطوع فإن قصد لصيامها كان عاصيا ولم يجزئه عن الفرض) أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة، وذلك لما روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم أنصرف فخطب الناس فقال: ان هذين يومين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، وعن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم فطر ويوم أضحى، وعن أبي سعيد مثله، متفق عليهما، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه، وأما صومهما عن النذر المعين ففيه خلاف نذكره فيما بعد أن شاء الله تعالى (مسألة) قال (وفي أيام التشريق عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى انه يصومها عن الفرض) وجملة ذلك أن أيام التشريق منهي عن صيامها أيضا لما روى نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله (ص) " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل " متفق عليه، وروي عن عبد الله بن حذافة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منى أنادي " أيها الناس انها أيام أكل وشرب وبعال " إلا أنه من رواية الواقدي وهو ضعيف، وعن عمرو بن العاص أنه قال: هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بافطارها وينهى عن صيامها، قال مالك وهي أيام التشريق، رواه أبو داود، ولا يحل صيامها تطوعا في قول أكثر أهل العلم، وعن ابن الزبير انه كان يصومها، وروي نحو ذلك عن ابن عمر
(٩٧)