طرفيها، كذلك حكم الإفاقة في الصوم.
وأما النافون للخلاف، فلهم طريقان:
أحدهما: أن المسألة على قول واحد، وهو: اشتراط الإفاقة في أول النهار.
وأظهرهما: أن المسألة على قول واحد، وهو: اشتراط الإفاقة في جزء من النهار (1).
ولو نوى من الليل ثم شرب مرقدا فزال عقله نهارا، فالأقرب: وجوب القضاء.
ورتب الشافعية ذلك على الإغماء، فإن قالوا: لا يصح الصوم في الإغماء، فهنا أولى، وإن قالوا: يصح، فوجهان، والأصح عندهم: وجوب القضاء، لأنه بفعله (2).
ولو شرب المسكر ليلا وبقي سكره في جميع النهار، فعليه القضاء، وإن بقي بعض النهار ثم صحا، فهو كالإغماء في بعض النهار عند الشافعية (3).
وقد رتب الجويني للاختلال مراتب:
أ - الجنون، وهو يسلب خواص الإنسان ويكاد يلحقه بالبهائم.
ب - الإغماء، وهو يغشى العقل ويغلب عليه حتى لا يبقى في دفعه اختيار.
ج - النوم، وهو مزيل للتميز لكنه سهل الإزالة، والعقل معه كالشئ المستور الذي يسهل الكشف عنه.
د - الغفلة، ولا أثر لها في الصوم إجماعا (4).