قول الشافعي فيه، وأثبت الأصحاب (1) في المسألة له طريقين: إثبات الخلاف ونفيه.
أما المثبتون للخلاف فلهم طرق، أظهرها: أن المسألة على ثلاثة أقوال، أصحها: أنه إذا كان مفيقا في أول النهار (2)، صح صومه - وبه قال أحمد - لاقتضاء الدليل اشتراط النية مقرونة بجميع أجزاء العبادة، إلا أن الشرع لم يشترط ذلك، واكتفى بتقديم العزم، دفعا للعسر، فلا بد وأن يقع المعزوم عليه بحيث يتصور القصد، وإمساك المغمى عليه لم يقع مقصودا، فإذا استغرق الإغماء، امتنع التصحيح، وإذا وجدت الإفاقة في لحظة، أتبعنا زمان الإغماء زمان الإفاقة.
والثاني: اشتراط الإفاقة في أول النهار - وبه قال مالك - لأنها حالة الشروع في الصوم، فينبغي أن تجتمع فيه صفات الكمال، ولهذا خص أول الصلاة باشتراط النية فيه (3).
والطريق الثاني: أنه ليس في المسألة إلا قولان: الأول والثاني.
والثالث (4): أن المسألة على خمسة أقوال: هذه الثلاثة وقولان آخران:
أحدهما ما ذكره المزني، وهو: أنه إذا نوى من الليل، صح صومه لأن استغرق الإغماء جميع النهار كالنوم. وخرجه من النوم. وبه قال أبو حنيفة.
والثاني: أنه تشترط الإفاقة في طرفي النهار وقت طلوع الشمس وغروب الشمس، لأن الصلاة لما اعتبرت النية فيها ولم تعتبر في جميعها اعتبرت في