بعده متواليات (1).
ويشكل: بأن يوم الحصبة من جملة أيام التشريق.
مسألة 71: لو نذر صوم يوم معين كالسبت مثلا، فاتفق أنه أحد العيدين، أو أيام التشريق، لم يجز صومه.
والأقوى: بطلان النذر، لأنه لم يصادف محلا.
ويحرم صوم يوم الشك بنية إنه من رمضان إنه كان من رمضان، كان واجبا، وإن كان من غير رمضان (2)، كان ندبا، وقد سبق (3) ذلك كله.