تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٦ - الصفحة ١١٥
بعده متواليات (1).
ويشكل: بأن يوم الحصبة من جملة أيام التشريق.
مسألة 71: لو نذر صوم يوم معين كالسبت مثلا، فاتفق أنه أحد العيدين، أو أيام التشريق، لم يجز صومه.
والأقوى: بطلان النذر، لأنه لم يصادف محلا.
ويحرم صوم يوم الشك بنية إنه من رمضان إنه كان من رمضان، كان واجبا، وإن كان من غير رمضان (2)، كان ندبا، وقد سبق (3) ذلك كله.

(١) النهاية: ٢٥٤ - 255.
(2) في الطبعة الحجرية: من شعبان، بدل من غير رمضان.
(3) سبق في الفرع (أ) من المسألة 8.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 111 112 113 114 115 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست