ذلك في كل سنة صار كصيام الدهر كله وهذا المعنى يحصل مع التفريق والله أعلم (مسألة) (قال وصيام عاشوراء كفارة سنة ويوم عرفة كفارة سنتين) وجملته أن صيام هذين اليومين مستحب لما روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " صيام عرفة اني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده " وقال في صيام عاشوراء " اني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله " أخرجه مسلم إذا ثبت هذا فإن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن لما روى ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر مت المحرم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وروي عن ابن عباس أنه قال التاسع وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع أخرجه مسلم بمعناه وروى عنه عطاء أنه قال صوموا التاسع والعاشر ولا تشبهوا باليهود، إذا ثبت هذا فإنه يستحب صوم التاسع والعاشر لذلك نص عليه احمد وهو قول إسحاق قال احمد فإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام وإنما يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر (فصل) واختلف في صوم عاشوراء هل كان واجبا فذهب القاضي إلى أنه لم يكن واجبا وقال هذا قياس المذهب واستدل بشيئين (أحدهما) ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يأكل بالصوم والنية في الليل شرط في الواجب
(١٠٤)