____________________
الحكم الأول مع انتفاء موضوعه، لأن ذلك خلف فرض كونه موضوعا له، ولا فرق في ذلك بين أن يكون استطاعته بعد سنتين أو قبلهما، حتى إذا كانت في بلدته، لأنها قبل سنتين تتطلب وجوب حج التمتع عليه ما دام لم ينقلب إلى موضوع آخر، وبعدهما تتطلب وجوب حج الافراد دون الأول، لأنه ينتفي بانتفاء موضوعه، وتدل على انقلاب الموضوع روايات الباب.
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: " من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له " (1)، فإنه واضح الدلالة على أن من أقام بمكة سنتين أصبح من أهلها، فإذا أصبح من أهلها ترتب عليه حكمه وهو وجوب حج الافراد وانتفى عنه حكمه الأول وهو وجوب حج التمتع بانتفاء موضوعه، إذ كونه محكوما بوجوب حج التمتع بحاجة إلى دليل يدل على أن أهل مكة في بعض الحالات محكوم بحج التمتع، ولا دليل على ذلك حتى نقيد اطلاق ما دل على أن وظيفة أهل مكة حج الافراد بغير هذه الحالة.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة عمر بن يزيد: " المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع " (2)، فإنه يدل بوضوح على انقلاب الموضوع بعد سنتين، ومجرد أن استطاعته كانت قبل ذلك لا يقتضي بقاء وجوب حج التمتع عليه حتى بعد سنتين، لان مقتضى اطلاقه انه لا متعة له بعدهما وان كانت استطاعته قبل ذلك، هذا إضافة إلى انه خلف فرض انقلاب موضوعه إلى موضوع آخر، وعلى هذا فالاستطاعة القبلية تقتضي وجوب حج التمتع عليه إلى سنتين، وإذا دخلت عليه الثالثة تقتضي
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: " من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له " (1)، فإنه واضح الدلالة على أن من أقام بمكة سنتين أصبح من أهلها، فإذا أصبح من أهلها ترتب عليه حكمه وهو وجوب حج الافراد وانتفى عنه حكمه الأول وهو وجوب حج التمتع بانتفاء موضوعه، إذ كونه محكوما بوجوب حج التمتع بحاجة إلى دليل يدل على أن أهل مكة في بعض الحالات محكوم بحج التمتع، ولا دليل على ذلك حتى نقيد اطلاق ما دل على أن وظيفة أهل مكة حج الافراد بغير هذه الحالة.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة عمر بن يزيد: " المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع " (2)، فإنه يدل بوضوح على انقلاب الموضوع بعد سنتين، ومجرد أن استطاعته كانت قبل ذلك لا يقتضي بقاء وجوب حج التمتع عليه حتى بعد سنتين، لان مقتضى اطلاقه انه لا متعة له بعدهما وان كانت استطاعته قبل ذلك، هذا إضافة إلى انه خلف فرض انقلاب موضوعه إلى موضوع آخر، وعلى هذا فالاستطاعة القبلية تقتضي وجوب حج التمتع عليه إلى سنتين، وإذا دخلت عليه الثالثة تقتضي