الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٥ - الصفحة ٤٣٥
المتجر، ومع حضوره ع يجب دفع الخمس إليه، ومع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية به إلى أن يسلم إليه وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي وبين قسمة حقه على الأصناف، وإنما يتولى قسمة حقه ع الحاكم.