عليه سكة عادية أخرج خمسه وكان الباقي له، وإن كان عليه سكة الاسلام قيل:
يعرف كاللقطة، وقيل: يملكه الواجد وعليه الخمس، والأول أشبه.
الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا، ولو أخذ منه شئ من غير غوص لم يجب الخمس فيه.
تفريع:
العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.
الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
السادس: ما اشترى الذمي من أرض مسلم، إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة أو ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها.
السابع: ما اختلط بالحرام، الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس.
فروع:
الأول: الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا وكذا المعادن والغوص.
الثاني: لا يعتبر الحول في شئ من الخمس ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب.
الثالث: إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز فإن اختلفا في ملكه فالقول قول المؤجر مع يمينه، وإن اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر.
الرابع: الخمس يجب بعد المؤونة التي يفتقر إليها اخراج الكنز والمعدن من حفر