الاختصاص، وقد روي عن آل محمد ع أن قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، المراد به زكاة الفطرة وفيها نزلت خاصة، فمن ملك قبل أن يهل شوال بلحظة نصابا وجب عليه اخراج الفطرة.
وقوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى، إشارة إلى صلاة العيد، وذلك لأن اخراج الفطرة يجب يوم الفطر قبل صلاة العيد على ما بدأ الله به في الآية.
وقال العلماء والمفسرون: كل موضع من القرآن يدل على الصلوات الخمس وزكاة الأموال فذكر الصلاة فيه مقدم لقوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقدم الزكاة في هذه الآية على الصلاة فقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، إعلاما أن تلك الزكاة زكاة الفطرة وأن تلك الصلاة صلاة العيد.
ويحتاج في زكاة الفطرة إلى معرفة خمسة أشياء: من تجب عليه، ومتى تجب، وما الذي يجب، وكم يجب، ومن يستحقها، ويعلم تفصيلها من سنة النبي ص، وقد بينها لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
وتجب الفطرة على كل حر بالغ مالك لما تجب فيه زكاة المال، ويلزمه أن يخرجه عن نفسه وعن جميع من يعوله حتى فطرة خادمة زوجته، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وهذا من المعروف، فإن أهل شوال وزوجته المدخول بها مقيمة على النشوز لم تلزمه فطرتها. والمرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر لا يلزمها فطرة نفسها، وتسقط عن الزوج لإعساره، ولو قلنا: إنها إذا ملكت نصابا وجب عليها الفطرة كان قويا لعموم الخبر إذا كان الحال هذه.
والفطرة صاع من أحد أجناس ستة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط.
ولا يجوز أن يخرج صاع من جنسين ويجوز اخراج قيمته، ولا يجوز اخراج المسوس والمدود منها لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.