الزكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد والجذاذ، وتفصيل ذلك أن وقت وجوب الزكاة في الغلات إذا كانت حبوبا إذا اشتدت، وفي الثمار إذا بدأ صلاحها، وعلى الإمام أن يبعث سعاته لحفظها في الاحتياط عليها كما فعل رسول الله ص بخيبر.
ووقت الإخراج إذا ديس الحب ونقى وصفي، وفي الثمر إذا جففت وشمست والمراعي في النصاب مجففا مشمسا.
وقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. عن ابن عباس أنه: الزكاة العشر أو نصف العشر، وعن الصادق ع أنه: مما ينشر مما يعطي المساكين الضغث بعد الضغث والجفنة بعد الجفنة.
وعن السدي: الآية منسوخة بفرض العشر ونصف العشر، لأن الزكاة لا تخرج يوم الحصاد، ولأن هذه الآية مكية وفرض الزكاة نزل بالمدينة، ولما روي بأن الزكاة نسخت كل صدقة. وقال الرماني: هذا غلط، لأن يوم حصاده ظرف لحقه وليس بظرف الإيتاء المأمور به.
وقوله " ولا تسرفوا " نهى عن وضع الزكاة في غير أهله، وأن من أعطى زكاة ماله الفاسق والفاجر فقد أسرف ووجب عليه الإعادة.
قال النبي ص: المعتدي في الصدقة كمانعها. والإسراف مجاوزة حد الحق، وهو يكون بالتفريط والإفراط والتقصير والزيادة. والخطاب لأرباب المال، وقيل: للسلطان، وقيل: خطاب للجميع، وهو أعم فائدة.
وروي عن ثابت بن قيس بن شماس: أنه كان له خمسمائة رأس نخلة، فصرمها وتصدق بها ولم يترك لأهله منها شيئا، فنهى الله عن ذلك وبين أنه سرف، ولذلك قال ع: ابدأ بمن تعول.
والآية الأولى تدل على أن الواجب تعليق الأحكام المتصلة بالشهور والسنين من عبادات وغيرها بهذه الأشهر دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم، فمن هذا الوجه يجب تعليق الصيام وأخذ الجزية وغيرهما بحؤول هذا الحول مؤكدة قوله: منها