أخذها وإن كان في غلتها كفاية لذلك لم يجز دفع الزكاة.
ومن كان له صناعة أو معيشة لا تقوم بحاله وحال عياله فإنه يجوز له أخذها، وإن كان ما يكسبه منها يقوم بحاله أو حالهم لم يجز دفعها إليه.
ومن لا يحسن أن يعيش ويكسب ما يقوم بحاله فإنه يجوز له أخذها ولو كان معه سبعمائة درهم كما ورد الخبر بذلك.
ولو كان معه خمسون درهما ويحسن أن يتعيش بها ويكسب ما يقوم بحاله وحال عياله فليس يجوز له أخذها.
ومن كان عليه دين أنفقه في غير معصية كما ذكرناه فيما سلف فإنه يجوز قضاؤه عنه من الزكاة وكذلك العبد والمكاتب يجوز له ابتياعهما على ما قدمناه من الزكاة والميت إذا كان عليه دين فإنه يجوز أن يحتسب به من الزكاة، فإن كان على ميت من المؤمنين دين جاز أن يقضى عنه ذلك، ويجوز للولد قضاء الدين من والديه أو ولده من الزكاة إذا كان عليهم شئ من ذلك.
ويجب حمل الزكاة إلى الإمام ع إذا كان ظاهرا ليفرقها على مستحقيها وإن كان غائبا فإنه يجوز لمن وجبت عليه أن يفرقها في خمسة أصناف وهم: الفقراء والمساكين والرقاب والغارمون وابن السبيل.
ويسقط من الأصناف الثانية - التي ذكرنا أنهم يستحقون الزكاة ويصح دفعها إليهم - من لا يتم إلا مع ظهور الإمام ع أو من نصبه الثلاثة الأصناف الباقية وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله لأن وجودها لا على الوجه الذي معه يستحقون الزكاة.
وإذا عرف الانسان مستحق الزكاة وهو يستحيي من أخذها والتعرض لها جاز دفعها إليه من غير أن يعلم أنها من الزكاة.
وإذا دفع انسان إلى غيره زكاة ليفرقها في مستحقيها وكان الذي دفع إليه من المستحقين لأخذها جاز له أن يأخذ منها مثل ما يدفعه منها إلى غيره، فإن عين له على أقوام يدفع ذلك إليهم لم يجز له أخذ شئ منها بل يدفعها إلى الذي عين له