لا يكون عليه أثر لذلك، فإن كان عليه أثر الاسلام كان بمنزلة اللقطة وسيجئ أحكام اللقطة بعون الله سبحانه. وإن لم يكن عليه أثر الاسلام فإنه يخرج منه الخمس ويكون الباقي لمن وجده.
فأما الغنائم الحربية فهي كل ما يغتنمه المسلم في دار الحرب مما يحويه العسكر ومما لا يحويه ومما يمكن نقله إلى دار الاسلام وما لا يمكن ذلك فيه من الأموال والأرضين والذراري والعقار والكراع والسلاح وغير ذلك مما يصح تملكه وكان في يد أهل الحرب على جهة الإباحة أو الملك ولم يكن غصبا لمسلم، ففي ذلك كله الخمس في كل شئ منها.
وأما المعادن التي ذكرناها فإنه يجب الخمس في كل شئ منها.
وأما الغلات والأرباح والمكاسب ففيها الخمس كما ذكرناه بعد اخراج حق السلطان وقوت الرجل لنفسه وعياله على الاقتصاد في ذلك.
ويجب الخمس في العسل الذي يؤخذ من رؤوس الجبال، وكذلك في المعدن إذا كان لمكاتب، والعامل في المعدن إذا كان مملوكا كان فيه الخمس لأن كسبه لسيده.
وأما المال الحرام إذا اختلط بالحلال فإنه ينبغي أن يحكم فيه بالأغلب، فإن كان الحرام الغالب احتاط من هو في يده في اخراج الحرام منه، فإن لم يتميز له ذلك أخرج منه الخمس، ويصح تصرفه في الباقي على وجه الحلال.
ومن ورث من المال ما يعلم أن صاحبه جمعه من وجوه محرمة مثل الربا والمغصوب وغير ذلك - ولم يتحقق مقداره فليخرج منه الخمس ويتصرف في الباقي، فإن غلب في ظنه أو علم أن الأكثر حرام احتاط في اخراجه قليلا كان أو كثيرا، أو رده إلى من هو له أن تميز له ذلك، فإن لم يتميز ذلك له تصدق به عنهم.
وأما الأرض إذا ابتاعها ذمي من مسلم ففيه الخمس كما ذكرناه.