على هذا الوجه.
وهذا الظاهر يمنع من وجوب حق في الأموال مما أخرجناه منه، فهو بالدليل القاطع وما عداه باق تحت الظاهر، فإن تعلق المخالف بقوله " وآتوا حقه يوم حصاده " وأنه عام في جميع الزروع وغيرها مما ذكر في الآية.
فالجواب عنه: إنا لا نسلم أن قوله تعالى " وآتوا حقه " يتناول العشر أو نصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة، فمن ادعى تناوله لذلك فعليه الدلالة.
وعند أصحابنا أن ذلك يتناول ما يعطي المسكين والفقير المجتاز وقت الحصاد والجذاذ من الحفنة والضغث، فقد رووا ذلك عن الأئمة ع، فمنه ما روي عن أبي جعفر ع في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قال:
ليس ذاك الزكاة، أ لا ترى أنه قال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
وهذه نكتة منه ع مليحة لأن النهي عن السرف لا يكون إلا فيما ليس بمقدر، والزكاة مقدرة. وليس لأحد أن يقول: إن الإسراف هنا هو أن يعطي غير المستحق، لأن ذلك مجاز، ولا يجوز ترك الظاهر الذي هو الحقيقة والخروج إلى المجاز إلا بدليل ولا دليل ههنا.
وروي عن أبي عبد الله ع أنه قيل له: يا ابن رسول الله وما حقه؟
قال: يناول منه المسكين والسائل.
والأحاديث بذلك كثيرة ويكفي احتمال اللفظ، وإن كان يقوى هذا التأويل أن الآية تقتضي أن يكون العطاء في وقت الحصاد والعشر المفروض أو نصفه في الزكاة لا يمكن في تلك الحال لأن العشر أو نصفه مكيل ولا يؤخذ إلا من مكيل وفي وقت الحصاد لا يكون مكيلا ولا يمكن كيله، وإنما يكال بعد تذريته وتصفيته، فتعليق العطاء بتلك الحال لا يمكن إلا بما ذكرناه.
ويقوى هذا التأويل ما روي عن النبي ص من النهي عن الحصاد والجذاذ بالليل، وإنما نهى عن ذلك لما فيه من حرمان المساكين ما ينبذ إليهم من ذلك، ألا ترى إلى قوله تعالى: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا