ومن أنكر حلول الحول على ماشيته وشهد شاهدان عدلان على أن الحول قد حال عليهما قبلت شهادتهما وأخذت منه الزكاة.
ومن كان عنده من جنس واحد نصاب وهو من أنواع مختلف مثل أن يكون عنده أربعون شاة بعضها ضأن وبعضها معز وبعضها شامية وبعضها عربية وبعضها مكية فليؤخذ منها شاة لأن الاسم يتناوله ولا ينبغي أن يؤخذ الأجود ولا الأدون بل يؤخذ الأوسط أو ما يكون قيمته على قدر المال.
ومن كان له في بلدين نصاب واحد وجب عليه زكاته فإن كانت أقل من نصاب واحد متفرقة في بلدين لم يجب عليه الزكاة في شئ فإن كان له في بلدين أو أكثر منها ثمانون شاة أو مائة وعشرون شاة لم يجب عليه غير شاة واحدة لأنها في ملك واحد.
فإن كان في كل بلد منها نصاب وحضره الساعي في طلب الزكاة من المال فقال له المطلوب منه ذلك: هذه عندي وديعة، قبل قوله ولم يطالبه على ذلك بينة وكذلك إن ادعى حلول الحول إلا أن يثبت عليه ببينة بخلاف ما قاله في الحول كما قدمناه.
وإذا كان عنده أربعون شاة فحال الحول عليها وولدت شاة منها ثم حال عليها الحول الثاني ثم ولدت شاة ثانية ثم حال عليها الحول الثالث وجب عليها ثلاث شياه لأن الحول الأول حال عليها وهي أربعون فوجبت فيها شاة فلما ولدت تمت أربعين فلما حال عليها الحول وجبت منها ثلاث شياه.
ومن كان عنده من الغنم أربعون ولم يكن ولد منها شئ وحال عليها حول ثان وثالث لم يجب عليه فيها غير شاة واحدة.
ومن كان له مائتا شاة وواحدة ومرت ثلاث سنين وجب عليه سبع شياه لأن الواجب عليه في السنة الأولى ثلاث شياه وفي كل سنة شاتان لأن المال الثاني والثالث قد نقص عن المائتين وواحدة فلم يجب غير شاتين، وهذا على قولنا في أن الزكاة تتعلق بالمال، فأما من قال بأنها تتعلق بالذمة فقوله في ذلك يخالف ما