في حصته العشر أو نصف العشر في الأوساق.
وإن أسلم كرها بالسيف فللإمام أن يؤجر أرضه أيضا من شاء منهم ومن غيرهم وليس يجب قسمتها في الجيش الذين حاربوهم ويقبلها الإمام بما يراه صلاحا من النصف والثلثين والثلث.
ثم الأرضون على أربعة أضرب: ما أسلم أهلها طوعا، وما أسلموا كرها، وما صالحوا عليه، وما أسلمها أهلها بغير حرب وجلوا عنها.
فالأول والثاني قد ذكرنا حكمهما، وأما الثالث فأمره إلى الإمام ويجب اتباعه فيما يفعله فيه ولمن بعده من الأئمة ع أن ينقصوا ويزيدوا في ذلك على حسب ما يرونه صالحا وذلك إليهم خاصة، وأما الرابع فهو للإمام وله أن يفعل به ما يريد بلا مشارك ولا معارض.