فإنه أربعة أرطال بالمدني أو ستة أرطال بالعراقي، ويجوز اخراج القيمة بسعر الوقت.
ومستحق الفطرة هو مستحق زكاة الأموال، وتحرم على من تحرم عليه زكاة الأموال، ويعتبر فيه خمسة أوصاف: الفقر والإيمان أو حكمه وارتفاع الفسق ولا يكون ممن يجب عليه نفقته ولا يكون من بني هاشم.
ولا يعطي الفقير أقل من صاع، ويجوز أن يعطي أصواعا.