عرفا مقدم على النواهي; لقطع الحجة به، وعدم الظهور فيها رأسا.
ومنها: الاختلاف الشديد في الروايات كما يظهر للمراجع، مما يرتفع بالحمل على الكراهة، والالتزام بالمراتب فيها، وأمر الكراهة هين.
فعلى ما ذكرناه، لا تصل النوبة إلى الجمع بين الروايات الناهية وبين ما يعارضها، مثل صحيحة الحلبي (1) - المشتملة على «الثمرة» ونفي البأس عن بيعها مع الربح، بل الأمر به - المعارضة لموثقة سماعة (2) المشتملة على النهي عن بيعها قبل القبض مرابحة.
ومثل رواية الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الطعام من الرجل، ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته.
قال: «لا بأس» (3).
وليس فيه دلالة على كون المبيع كليا، بل إما كان شخصيا، كما لا يبعد بحسب المتفاهم العرفي، وكان اشتراؤه بإخبار البائع أو بعلمه بكيله، وإما كان السؤال أعم من ذلك.
ورواية جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يشتري الطعام، ثم يبيعه