إلي الوضع.
وهذه الروايات:
منها: ما هي شاملة لجميع أنواع البيع، من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما، ومن غير فرق بين المرابحة والتولية.
كموثقة عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رجلا من أصحابه واليا، فقال له: إني بعثتك إلى أهل الله - يعني أهل مكة - فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن» (1).
وفي مناهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «ونهى عن بيع ما لم يضمن» (2) بناء على أن المراد به قبل القبض، فإنه لا ضمان قبله على المشتري.
ورواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): «أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض» (3).
وفي «المجمع»: الصك بتشديد «الكاف»، كتاب كالسجل، يكتب في المعاملات، نقل أن الرؤساء في القديم، كانوا يكتبون كتبا في عطاياهم لرعيتهم على شئ من الورق، فيبيعونها معجلا قبل قبضها، فجاء في الشرع النهي عن ذلك; لعدم القبض (4). انتهى.