كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٥٩٩
إلي الوضع.
وهذه الروايات:
منها: ما هي شاملة لجميع أنواع البيع، من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما، ومن غير فرق بين المرابحة والتولية.
كموثقة عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رجلا من أصحابه واليا، فقال له: إني بعثتك إلى أهل الله - يعني أهل مكة - فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن» (1).
وفي مناهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «ونهى عن بيع ما لم يضمن» (2) بناء على أن المراد به قبل القبض، فإنه لا ضمان قبله على المشتري.
ورواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): «أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض» (3).
وفي «المجمع»: الصك بتشديد «الكاف»، كتاب كالسجل، يكتب في المعاملات، نقل أن الرؤساء في القديم، كانوا يكتبون كتبا في عطاياهم لرعيتهم على شئ من الورق، فيبيعونها معجلا قبل قبضها، فجاء في الشرع النهي عن ذلك; لعدم القبض (4). انتهى.

١ - تهذيب الأحكام ٧: ٢٣١ / ١٠٠٦، وسائل الشيعة ١٨: ٥٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٠، الحديث ٦.
٢ - الفقيه ٤: ٤ / ١، وسائل الشيعة ١٨: ٥٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٠، الحديث ٨.
٣ - تهذيب الأحكام ٦: ٣٨٦ / ١١٤٩، وسائل الشيعة ١٨: ٧٠، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 20.
4 - مجمع البحرين 5: 279.
(٥٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 593 594 595 597 598 599 600 601 602 603 604 ... » »»
الفهرست