ومنها: ما في موثقة سماعة (1) من الجمع بين الطعام والثمرة في النهي عن البيع قبل القبض، حيث إن «الثمرة» إما بنفسها ظاهرة في الثمرة على الشجرة، أو في تلك الرواية; لمكان المقابلة بينها وبين الطعام، مع أن الثمرة على الشجرة، ليست من المكيل والموزون، ولا منع في بيعها قبل القبض، وأما الكراهة فلا مانع منها.
ومنها: التعبيرات الواردة فيها مما تناسب الكراهة، مثل «لا يصلح» خصوصا ما في صحيحة الحلبي حيث قال: «لا يصلح له ذلك» (2) فإن المفهوم منه أنه جائز، لكن ليس صالحا له، وإلا ففي الحكم الشرعي الإلزامي لا يعبر بمثله، فهو مناسب للإرشاد إلى مصلحته، أو للكراهة; فإن أمرها سهل.
ومثل مفهوم «لا بأس» وخصوصا «لا يعجبني» الظاهر فيها، وحمل النهي على الكراهة، أهون من حمل مثله على الحرمة.
بل الحمل على الكراهة في النواهي، وعلى الاستحباب في الأوامر، أمر هين في نفسه; لعدم الدلالة فيهما على الوجوب والحرمة وضعا ولفظا، وإنما الحمل على الوجوب والحرمة; لأجل تمامية حجة المولى ببعثه وزجره، ومن الواضح أنه ترفع الحجة بأدنى ظهور.
وليس الأمر من قبيل تقديم الظاهر والأظهر; فإن ذلك إنما يصح في الدلالات اللفظية اللغوية، وليس فيهما دلالة لفظية لغوية على الحرمة والوجوب.
ولا إشكال في أن مثل قوله (عليه السلام): «لا يعجبني» (3) الظاهر في الكراهة