لم يكن مكيلا.
مضافا إلى إمكان استفادة حكم الثمن أيضا من نهيه (صلى الله عليه وآله وسلم): «عن بيع ما لم يضمن» (1) بناء على عموم الحكم بعدم الضمان قبل القبض للثمن، كما مر الكلام فيه (2).
مضافا إلى أن المبادلة إذا وقعت بين الأعيان - كبيع حنطة بشعير وحمار ببقر - يصدق على كل من العوضين «المبيع» كما مر (3)، والتفصيل بينه وبين المبادلة بالنقود بعيد.
وبعد ذلك، لا يحتاج في الحكم إلى الاستدلال بما حكي عن «التذكرة» (4)، ولا بما في ذيل صحيحة الحلبي (5) كما تشبث به بعض المحشين، واستشكل فيه (6).
ومن العجيب عدم استدلالهم بالموثقة، بل قال بعض أهل التحقيق: لم يثبت من طرقنا ما يدل على المنع عن بيع ما لم يقبض مطلقا، حتى يسري حكم