[79] وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند (1) ذلك أيصلح (2)؟
قال: " إذا سمى خماسيا أو رباعيا أو غيره فلا بأس " (3).
[80] وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟
قال: " لا بأس " (4).
[81] وسألته عن رجل له على آخر حنطة، أيأخذ (5) بكيلها شعيرا أو تمرا (6)؟
قال " إذا رضيا فلا بأس " (7).
[82] وسألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة، أيأخذ قيمته الدراهم؟
قال: " إذا قومه دراهم فسد، لأن الأصل الذي اشتراه دراهم، فلا يصلح دراهم بدارهم " (8).
[83] وسألته عن الرجل يشتري الطعام، أيحل له أن يولي (9) منه قبل