ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) مثله (3).
(23160) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس.
(23161) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان يوليه فلا بأس وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟
قال: إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس فإن ربح فلا بيع حتى يقبضه.
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1) ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله (2).
(23162) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم اشتروا بزا (1) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه، أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن