ولا موزون، بل من المعدود، كرواية سماعة (1) قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة، وقد كان اشتراها ولم يقبضها.
قال: «لا، حتى يقبضها، إلا أن يكون معه قوم يشاركهم، فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح، أو يوليه بعضهم، فلا بأس» (2).
والحكم فيها يعم المكيل والموزون وغيره، وقد استثنى الموردين.
ومنها: ما هي مختصة بالمكيل على نحو الإطلاق، من غير استثناء التولية، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في الرجل يبتاع الطعام، ثم يبيعه قبل أن يكال.
قال: «لا يصلح له ذلك» (3).
ومنها: ما تختص بالمكيل، أو به وبالموزون، مع التفصيل فيها بين المرابحة والتولية، كصحيحة علي بن جعفر المصرحة بالتفصيل: أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟
قال: «إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان يوليه فلا بأس».
وسألته عن الرجل يشتري الطعام، أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟