إنه إطلاق يقيد بغيره.
بل في كل مورد كان من هذا القبيل، لا يكون ذلك الجمع عرفيا، بل يقع التعارض بينه وبين المقيد، فلا بد من الحمل على الكراهة.
ولا إشكال فيه; فإن كراهة بيع ما لا يقبض وما لا يضمن الذي ورد في رواية أخرى بنحو الإطلاق، لا مانع من القول بها; فإن للكراهة مراتب، بعضها أشد من بعض، فيجمع بين مثله وبين الموارد التي نفي فيها البأس عن غير المكيل، على نفي شدة الكراهة، ولولا غير هذا الشاهد، لتعين الحمل على الكراهة.
هذا مع أن النهي التنزيهي في مناهي النبي، غير عزيز.
ومنها: ما في ذيل الموثقة; من النهي عن ربح ما لم يضمن، مع أنه ليس على الإطلاق ممنوعا، ولا يجري فيه الجمع بالإطلاق والتقييد; لما مر من عدم عقلائيته (1)، ولا سيما مع الإشعار أو الدلالة على العلية، وأما الحمل على الكراهة فلا مانع منه.
فيظهر من الموثقة، كراهة بيع ما لم يقبض مطلقا، وكراهة ربح ما لم يقبض كذلك، فالكراهة في بيع المرابحة قبل القبض أشد; لكونها من جهتين.
ومنها: ما في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «ونهى عن بيع ما لا يضمن» (2) المشعر بل الدال، على أن علة النهي هو عدم الضمان، مع أنه محقق في مطلق ما لم يقبض، فالعلة موجودة في الجميع، والتقييد في مثله مرجوح، والحمل على الكراهة هين.