منهم بيع بزه قبل ان يقبضه؟ قال: لا بأس به وقال: ان هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال.
(241) 41 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن منصور قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فان هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.
(242) 42 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبى ان يقبله إلا بوضيعة قال: لا يصلح له إلا أن يأخذه بوضيعة فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد.
(243) 43 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما تشتري فما شئت اخذته وما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي المبتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال: لا بأس.
(244) 44 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجال ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك فقال: لا بأس.
(245) 45 - عنه عن صفوان عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع